كريم نجيب الأغر
655
إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام
* [ ح 72 ] حدّثنا محمود بن خالد الدّمشقيّ ، حدّثنا سليمان بن عبد الرّحمن أبو أيّوب عن ابن أبي مالك ، عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد اللّه بن عمر قال : أقبل علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهنّ ، وأعوذ باللّه أن تدركوهنّ : لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتّى يعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطّاعون والأوجاع الّتي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلّا منعوا القطر من السّماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد اللّه وعهد رسوله إلّا سلّط اللّه عليهم عدوّا من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمّتهم بكتاب اللّه ويتخيّروا ممّا أنزل اللّه إلّا جعل اللّه بأسهم بينهم » . انظر ص : 559 - 566 - 567 . - أخرجه ابن ماجة في « كتاب الفتن » ، ( 22 ) باب العقوبات ، رقم 4019 . واللفظ له . قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة : هذا حديث صالح للعمل به ، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه . [ سنده في ابن ماجة : . . . حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، أبو أيّوب ، عن ابن أبي مالك ، عن أبيه ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد اللّه بن عمر ] . - وأخرجه البيهقي 3 : 346 - 347 في « كتاب صلاة الاستسقاء » ، باب الخروج من المظالم والتقرّب إلى اللّه تعالى بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة . وأخرجه أيضا في 9 : 231 في « كتاب الجزية » ، باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا ، وما ورد من التشديد في نقضه . - وجاء في « مجمع الزوائد » 3 : 65 في « كتاب الزكاة » ، باب فرض الزكاة ، هذا الحديث دون لفظ « لم تظهر الفاحشة . . . » ، ولفظه : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « خمس بخمس » ، قيل : يا رسول اللّه وما خمس بخمس ؟ قال : « ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل اللّه إلا فشا فيهم الموت ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ، ولا طفّفوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسّنين » .